أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : التعويض عن الضرر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
التعويض عن الضرر
معلومات عن الفتوى: التعويض عن الضرر
رقم الفتوى :
6004
عنوان الفتوى :
التعويض عن الضرر
القسم التابعة له
:
أنواع البيع
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من السيد / .
بالطلب المتضمن أنه يمتلك جاموسة تساوى من الثمن 100 جنيه، وقد صدمتها وهى تعبر الطريق سيارة، وتسببت الصدمة فى كسر فخذها، وأصبحت لا تصلح للعمل، وبيعت لحما بمبلغ 22 جنيها فقط، وعمل مجلس عرفى دفع بمقتضاه صاحب السيارة مبلغ 50 جنيها لاستكمال شراء جاموسة، وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحل لصاحب الجاموسة أخذ مبلغ 50 جنيها من صاحب السيارة أم لا .
نص الجواب
الحمد لله
إن المنصوص عليه فقها أن راكب الدابة فى الطريق العام يضمن ما وطئت دابته أو أصابت بيدها أو رجلها أو صدمت من نفس ومال .
وراكب السيارة وقائدها مثل راكب الدابة فى الحكم .
وعلى ذلك فيضمن قائد السيارة ما وطئت سيارته، ويحل لصاحب ما وطئته السيارة أخذ قيمة ما أتلف من مال .
وبهذا علم الجواب عن السؤال وأنه يحل لصاحب الجاموسة أخذ مبلغ ال 50 جنيها التى دفعها صاحب السيارة قيمة الخسارة التى لحقت صاحب الجاموسة، والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: